باطل وإلّا لزم تضلّع « 1 » الكرة ، والثاني هو المطلوب .
لا يقال : إنّها « 2 » ملاقية « 3 » بنقطة وبين النقطتين خطّ .
لأنّا نقول : الكرة دائما إنّما تلاقي بالنقطة ، فبعد « 4 » زوال الملاقاة عن النقطة الأولى « 5 » إن حصلت الملاقاة بخطّ لزم التضليع ، وإن حصلت بنقطة لزم تتالي النقط وهو المطلوب ، وإن لم تحصل الملاقاة لزم خلاف الفرض ، هذا خلف .
قال : ولأنّها لو انقسمت قوّة انقسمت « 6 » فعلا لاتّصاف كلّ جانب بالملاقاة إلى غير النهاية ، ولأنّ إمكان « 7 » النصفيّة مختصّ بالبعض ، وهكذا ، واختلاف الأعراض يدلّ على الاختلاف فعلا ، والتالي باطل وإلّا لما لحق السريع البطيء ولا زادت « 8 » المقادير بزيادتها ، ولا أمكن قطع المتناهي في متناه ، والطفرة « 9 » ضروريّة البطلان والتداخل لعدم الامتياز .
هامش
( 1 ) في « ج » « ر » « ف » : ( تضليع ) .
( 2 ) في « س » : ( لأنّها ) .
( 3 ) في « ف » : ( تلاقيه ) .
( 4 ) في « ج » « ر » « ف » : ( فعند ) .
( 5 ) ( الأولى ) لم ترد في « س » .
( 6 ) في « ب » : ( لانقسمت ) .
( 7 ) ( إمكان ) لم ترد في « ف » .
( 8 ) في « د » « ف » : ( ازدادت ) .
( 9 ) الطفرة في اللغة : الوثبة ، والمراد هنا انتقال المتحرّك من جزء من المسافة إلى جزء آخر منها من غير أن يحاذي أجزاء ما بينهما ، وقد يعبّر عنها بترك محاذاة الأوسط ( شوارق الإلهام 2 : 18 ، شرح المصطلحات الكلاميّة : 200 ) .