تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
585 - قال حنبل : سمعت أبا عبد اللّه يقول كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل ليس على هذا أعطوا العهد والذمة . 586 - أخبرني محمد بن عيسى أن أبا الصقر حدثهم قال : سألت أبا عبد اللّه عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم ما ذا عليه ؟ قال : إذا قامت البينة عليه يقتل من شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم مسلما كان أو كافرا . 587 - أخبرني حرب قال : سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : يقتل إذا شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم « 1 » « 2 » .

التعليق :

شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا عظيما في هذه المسألة عرض فيه جميع جوانبها سماه « الصارم المسلول على شاتم الرسول » وقد ذكر شيخ الإسلام انعقاد الإجماع على كفر من سب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . وقد عرف السب الموجب لهذا إذ يقول : « هو الكلام الّذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه وهو الّذي دل عليه قوله تعالى :
وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ
« 3 » « 4 » . اه
هامش
صلى اللّه عليه وسلم فقال ابن عمر : لو سمعته لقتلته إنا لم نعطهم العهد على أن يسبوا نبينا . ( 1 ) أحكام أهل الملل للخلال ص 114 - 115 ، والخبر الآنف الذكر في هذا المصدر ص : 115 . وهناك أدلة أخرى انظرها في نفس المصدر . ( 2 ) انظر : روايات أخرى عن أحمد ذكرها ابن تيمية في : الصارم المسلول ص : 4 - 5 وفي تلك الروايات أدلة استدل بها أحمد على قتل من شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم . ( 3 ) سورة الأنعام / 108 . ( 4 ) الصارم المسلول ص 556 .