قول الإمام أحمد في حكم من شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم
580 - قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول فيمن سب النبي صلى اللّه عليه وسلم . قال : تضرب عنقه « 1 » .
581 - وقال إسحاق الكوسج : قلت : يقتل أحد شتم أحدا قال : إن شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم فنعم ، وأما غير النبي فلا ، قال إسحاق :
كما قال « 2 » .
وقال أيضا .
582 - قلت : يستتاب من شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم ؟ قال :
لا ، قلت : ما الشتيمة التي بها القتل ، فلم يقم على شيء ، قال : نرى في التعريض الحد فكان مذهبه فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض .
قال إسحاق : إذا عرض بعيب النبي صلى اللّه عليه وسلم قام مقام الشتم يقتل إذا لم يكن ذاك من سهو « 3 » .
قال أبو بكر الخلال : أخبرني عصمة بن عصام قال :
583 - حدثنا حنبل بن إسحاق قال : سمعت أبا عبد اللّه يقول : من شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل .
584 - أخبرني زكريا بن يحيى قال : حدثنا أبو طالب أن أبا عبد اللّه سئل عن من شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : يقتل فقد نقض العهد « 4 » .
هامش
( 1 ) مسائل عبد اللّه ص : 431 .
( 2 ) مسائل الكوسج 1 / 564 .
( 3 ) نفس المصدر 1 / 577 - 578 .
( 4 ) يشير إلى الخبر الّذي رواه - أي أحمد - بسنده عن ابن عمر أن راهبا مر به فقيل له هذا يسب النبي -