قول الإمام أحمد في حكم من شتم الرب جلا وعلا
578 - قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل : سألت أبى عن رجل قال لرجل : يا ابن كذا وكذا ، أنت ومن خلقك ؟ قال أبى : هذا مرتد عن الإسلام ، قلت لأبى : تضرب عنقه قال : نعم تضرب عنقه « 1 » .
قال أبو بكر الخلال : أخبرني عصمة بن عصام قال :
579 - حدثنا حنبل بن إسحاق قال : سمعت أبا عبد اللّه قال : كل من ذكر شيئا يعرض به الرب تبارك وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا ، هذا مذهب أهل المدينة « 2 » .
التعليق :
من سب اللّه عز وجل فقد كفر ، ولا فرق بين المستهزئ أو غيره « 3 » .
يقول جل وعلا :
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَ بِاللَّهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ
« 4 » وإذا كان الساب مسلما فهو في حكم المرتد لأن سب اللّه عز وجل أو النبي صلى اللّه عليه وسلم مظهر من مظاهر الردة .
هامش
( 1 ) مسائل عبد اللّه ص 431 .
( 2 ) أحكام أهل الملل ص 114 .
( 3 ) راجع المغنى لابن قدامة 8 / 150 .
( 4 ) سورة التوبة / 65 - 66 .