تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

قول الإمام أحمد في حكم من شتم الرب جلا وعلا

578 - قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل : سألت أبى عن رجل قال لرجل : يا ابن كذا وكذا ، أنت ومن خلقك ؟ قال أبى : هذا مرتد عن الإسلام ، قلت لأبى : تضرب عنقه قال : نعم تضرب عنقه « 1 » . قال أبو بكر الخلال : أخبرني عصمة بن عصام قال : 579 - حدثنا حنبل بن إسحاق قال : سمعت أبا عبد اللّه قال : كل من ذكر شيئا يعرض به الرب تبارك وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا ، هذا مذهب أهل المدينة « 2 » .

التعليق :

من سب اللّه عز وجل فقد كفر ، ولا فرق بين المستهزئ أو غيره « 3 » . يقول جل وعلا :
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَ بِاللَّهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ
« 4 » وإذا كان الساب مسلما فهو في حكم المرتد لأن سب اللّه عز وجل أو النبي صلى اللّه عليه وسلم مظهر من مظاهر الردة .
هامش
( 1 ) مسائل عبد اللّه ص 431 . ( 2 ) أحكام أهل الملل ص 114 . ( 3 ) راجع المغنى لابن قدامة 8 / 150 . ( 4 ) سورة التوبة / 65 - 66 .