تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨

وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل :

1003 - قرأت على أبى : من قتله اللصوص ، يغسل ويصلى عليه ؟ قال : إذا قتل في المعركة فهو بمنزلة الشهيد إلا أن يحمل وبه رمق « 1 » .

قال أبو يعلى بن الفراء :

1004 - نقل صالح وأبو الحارث : أنه كشهيد المعركة لا يغسل وهل يصلى عليه ؟ على روايتين . ونقل أبو طالب : أنه كسائر الأموات يغسل ويصلى عليه « 2 » « 3 » .

ما أثر عن الإمام أحمد في : مضاعفة السيئة في الحرم

1005 - قال إسحاق « 4 » : قلت لأبى عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللّه أبلغك في شيء من الحديث أن السيئة تكتب أكثر من واحدة ؟ قال : لا . ما سمعت إلا بمكة لتعظيم « 5 » البلد « 6 » .
هامش
قال الخرقي : وإن حمل وبه رمق غسل وصلى عليه . المغنى 2 / 528 . وراجع لما تقدم : الروايتين والوجهين لأبى يعلى 1 / 203 . والمبدع لابن مفلح 2 / 238 والإنصاف للمرداوى 2 / 499 - 503 . ( 1 ) مسائل عبد اللّه ص : 135 . ( 2 ) الروايتان والوجهان 1 / 203 . ( 3 ) قال ابن قدامة : فأما من قتل ظلما أو قتل دون ماله أو دون نفسه وأهله ففيه روايتان : إحداهما : يغسل اختارها الخلال وهو قول الحسن ومذهب الشافعي ومالك لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك فأشبه المبطون . ولأن هذا لا يكثر القتل فيه فلم يجز إلحاقه بشهيد المعترك . والثانية : لا يغسل ولا يصلى عليه وهو قول الشعبي والأوزاعي وإسحاق في الغسل لأنه قتل شهيدا أشبه شهيد المعترك قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « من قتل دون ماله فهو شهيد » المغنى 2 / 535 ، وانظر الإنصاف للمرداوى 2 / 503 والحديث تقدم تخريجه ج : 2 / 18 . ( 4 ) الكوسج . ( 5 ) إلى هنا في مسائل الكوسج 2 / 142 . وزيادة « البلد » عند الخلال في أحكام النساء ص : 45 من رواية الكوسج وهو أوفق . ( 6 ) قال النووي : وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة فقال أبو حنيفة وطائفة : تكره المجاورة بمكة وقال أحمد بن حنبل وطائفة : لا تكره المجاورة بمكة بل تستحب وإنما كرهها من كرهها -