تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

ما أثر عن الإمام أحمد في بعض متعلقات النكاح

في رسالته إلى مسدد بن مسرهد قال :

994 - ولا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل « 1 » « 2 »

ما أثر عن الإمام أحمد في التكبير على الجنائز

في رسالته إلى مسدد بن مسرهد قال :

995 - والتكبير على الجنائز أربع ، فإن كبر خمسا فكبر معه قال ابن مسعود : كبر ما كبر إمامك . قال أحمد : خالفني الشافعي وقال : إن زاد على أربع تكبيرات أعاد الصلاة واحتج عليّ بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم : صلى على النجاشي فكبر عليه أربع تكبيرات « 3 » .

وفي رسالة محمد بن حبيب الأندرانى قال :

996 - والتكبير على الجنائز أربعا « 4 » . 997 - قال عبد اللّه بن محمد البغوي « 5 » : رأيت أحمد يكبر على الجنائز أربعا « 6 » « 7 » .
هامش
( 1 ) طبقات الحنابلة : 1 / 344 . ( 2 ) انظر تفصيل هذه المسألة في : المغنى لابن قدامة 6 / 448 - 453 . وراجع الروايتين والوجهين لأبى يعلى 2 / 83 ، والإنصاف للمرداوى 8 / 66 . ( 3 ) طبقات الحنابلة 1 / 345 . ( 4 ) المصدر السابق 1 / 295 . ( 5 ) الحافظ الثقة . توفى سنة سبع عشرة وثلاث مائة . سير أعلام النبلاء 14 / 455 . ( 6 ) مسائل البغوي ص : 75 . ( 7 ) قال ابن قدامة : لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا أنقص من أربع ، والأولى أربع لا يزاد عليها . واختلفت الرواية فيما بين ذلك فظاهر كلام الخرقي : أن الإمام إذا كبر خمسا -