قول الإمام أحمد في : الصلاة على الشهيد وغسله وعلى من قتله اللصوص
قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل :
998 - سألت أبى عن الشهيد يغسل ؟ قال : إذا حمل من المعركة وبه رمق غسل ، وإن مات في المعركة لم يغسل « 1 » .
999 - قرأت على أبى قلت : من قتل في المعركة وبه رمق حمل . قال :
يغسل . ومن قتل ولا رمق فيه ، يدفن في ثيابه ، يلف في دمائه ، إلا أن يكون عليه جلد ، أو خف ، ينزع ذلك عنه ، وإن كان عليه سرد . قال : يعجبني أن ينزع عنه الحديد « 2 » .
1000 - سألت أبى قلت : يصلى على الشهيد ؟ قال : نعم « 3 » .
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ :
1001 - سألت أبا عبد اللّه عن حديث جابر أن النبي صلى اللّه عليه
هامش
تابعه المأموم ولا يتابعه في زيادة عليها . رواه الأثرم عن أحمد ، وروى حرب عن أحمد إذا كبر خمسا لا يكبر معه ولا يسلم إلا مع الإمام .
قال الخلال : وكل من روى عن أبي عبد اللّه يخالفه . . . فأما إن زاد الإمام عن خمس فعن أحمد أنه يكبر مع الإمام إلى سبع . وقال أيضا : ثبت القول عن أبي عبد اللّه أنه يكبر مع الإمام إلى سبع ثم لا يزاد على سبع ، ولا يسلم إلا مع الإمام . . .
قال ابن قدامة :
فإن زاد على سبع لم يتابعه . نص عليه أحمد . وقال في رواية أبى داود : إن زاد على سبع ينبغي أن يسبح به . . .
قال ابن عقيل : لا يختلف قول أحمد إذا كبر الإمام زيادة على أربع أنه لا يسلم قبل إمامه على الروايات الثلاث بل يتبعه ويقف فيسلم معه .
راجع المغنى 2 / 514 - 517 .
( 1 ) مسائل عبد اللّه ص : 135 .
( 2 ) المصدر نفسه ص : 138 .
( 3 ) المصدر نفسه ص : 140 .