تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
عليه إلا أن بينوا ما انهدم مما كان لهم قديما « 1 » « 2 » .

وقال إسحاق الكوسج :

886 - قلت للنصارى أن يظهروا الصليب ويضربوا بالناقوس ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شيئا لم يكن في صلحهم . قال إسحاق « 3 » : ليس لهم أن يظهروا الصليب أصلا لما نهى عمر بن الخطاب عن ذلك . 887 - قلت : سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب . قال : أكره قتل البهائم فأما الخمر والصليب فأفسد إن شئت « 4 » .

قال أبو بكر الخلال :

888 - أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا أبو الحارث قال : سئل أبو عبد اللّه عن البيع والكنائس التي بناها أهل الذمة وما أحدثوا فيها ما لم يكن ، قال : يهدم وليس لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك فيما مصره المسلمون يمنعون من ذلك إلا ما صولحوا عليه . قيل لأبى عبد اللّه : أيش الحجة في أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم وهم يؤدون الجزية ، وقد منعنا من ظلمهم وأذاهم ؟
هامش
( 1 ) أحكام أهل الملل ص 153 . ( 2 ) قال الخلال : يعنى يرمون . أما إن انهدمت كلها بأسرها فعنده أنه لا يجوز إعادتها ونقل هذا رواية عن حنبل . المصدر السابق . قال أبو يعلى بن الفراء : واختلفت الرواية عن أحمد في بناء ما استهدم من بيعهم وكنائسهم القديمة فروى عنه : أنه ليس لهم ذلك نقلها عبد اللّه والثانية : لهم ذلك . والثالثة : إن خرب جميعها لم يكن لهم ذلك وإن استهدم بعضها جاز . الأحكام السلطانية ص 161 . ( 3 ) ابن راهويه . ( 4 ) مسائل الكوسج 2 / 171 وأخرجه الخلال في أحكام أهل الملل ص : 154 .