قال : حديث ابن عباس : أيما مصر مصرته العرب .
889 - أخبرني حمزة بن القاسم « 1 » وعبيد اللّه بن حنبل وعصمة قالوا :
حدثنا حنبل قال : قال أبو عبد اللّه : وإذا كانت الكنائس صلحا تركوا على ما صولحوا عليه فأما العنوة فلا وليس لهم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة لم تكن ولا يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا صليبا ولا يظهروا خنزيرا ولا يرفعوا نارا ولا شيئا مما يجوز لهم وكل ( ما ) في دينهم يمنعون من ذلك ولا يتركوا . قلت : للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك ؟ قال : نعم على الإمام منعهم من ذلك . قال : الإمام السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة وأما الصلح فلهم ما صولحوا عليه يوفى لهم به وقال : الإسلام يعلو ولا يعلى ولا يظهرون خمرا .
890 - كتب إلى يوسف بن عبد اللّه الإسكافى قال : حدثنا الحسن ابن علي بن الحسن « 2 » أنه سأل أبا عبد اللّه عن البيعة والكنيسة تحدث قال : يرفع أمرها إلى السلطان .
891 - أخبرنا المروزي قال لي أبو عبد اللّه : سألوني عن الديارات في المسائل التي وردت من قبل الخليفة . قلت : أي شيء تذهب أنت . قال :
ما كان من صلح يقر وما كان أحدث يهدم « 3 » .
التعليق :
قال اللّه جل وعلا
وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً
« 4 » وقال تبارك وتعالى :
فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ
« 5 » ، وقال عز وجل :
وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ
هامش
( 1 ) ابن عبد العزيز الهاشمي ، أبو عمر الإمام ، قال الخطيب : كان ثقة ثبتا . ت / بغداد 8 / 182 .
( 2 ) الإسكافى .
( 3 ) أحكام أهل الملل ص : 153 ، 154 ، 155 . وراجع الروايات السابقة في أعياد الكفار .
( 4 ) سورة الجن / 18 .
( 5 ) سورة النور / 36 .