إذا تعارضت ألفاظه عدل عنه إلى حديث الغامدية « 1 » . اه
وقال النووي : بعد ذكره للخلاف في المسألة قال القاضي - يعنى عياض - : مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وعن مالك وغيره : أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم وعن الزهري : لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول في قصاص . وقال أبو حنيفة : لا يصلى على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية « 2 » . اه
قلت : وما ذكره القاضي من إجماع العلماء هو المعول عليه « 3 » واللّه تعالى أعلم .
وسيأتي من اختلف في الصلاة عليهم كالشهيد ومن قتله اللصوص وهو باب آخر « 4 » .
هامش
( 1 ) زاد المعاد 1 / 144 .
( 2 ) مسلم بشرح النووي 7 / 47 - 48 ، وانظر : معالم السنن للخطابي - ضمن سنن أبي داود - 3 / 526 - 527 ، وفتح الباري 12 / 131 .
( 3 ) انظر : المغنى لابن قدامة 8 / 166 .
( 4 ) انظر ص : ج : 2 / 426 .