تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
إذا تعارضت ألفاظه عدل عنه إلى حديث الغامدية « 1 » . اه وقال النووي : بعد ذكره للخلاف في المسألة قال القاضي - يعنى عياض - : مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وعن مالك وغيره : أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم وعن الزهري : لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول في قصاص . وقال أبو حنيفة : لا يصلى على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية « 2 » . اه قلت : وما ذكره القاضي من إجماع العلماء هو المعول عليه « 3 » واللّه تعالى أعلم . وسيأتي من اختلف في الصلاة عليهم كالشهيد ومن قتله اللصوص وهو باب آخر « 4 » .
هامش
( 1 ) زاد المعاد 1 / 144 . ( 2 ) مسلم بشرح النووي 7 / 47 - 48 ، وانظر : معالم السنن للخطابي - ضمن سنن أبي داود - 3 / 526 - 527 ، وفتح الباري 12 / 131 . ( 3 ) انظر : المغنى لابن قدامة 8 / 166 . ( 4 ) انظر ص : ج : 2 / 426 .