596 - أبو بكر المروزي : أنه سأل أبا عبد اللّه عن الساحر والساحرة أيقتلان ؟ قال نعم إذا بان ذلك أنهم مسلمون قتلا . قيل : فإن كانون يهودا ؟
قال : الكفر أعظم وكأنه وقف في قتل اليهود .
597 - ابن هانئ قال : سألت أبا عبد اللّه عن الساحر والساحرة يقتلان فذكر مثله وقال : الكفر أشد ووقف في قتله .
598 - أبو طالب : أنه سأل أبا عبد اللّه عن الساحر والساحرة يقتلان ؟ قال : نعم إذا صح ذلك وعلم منه . قلت : فإذا كان ساحرا من أهل الكتاب من غير المسلمين . قال : ما فيه من الكفر أعظم قد سحر النبي صلى اللّه عليه وسلم رجل من اليهود فلم يقتله .
599 - عبد الملك الميموني : أن أبا عبد اللّه قال : حفصة قتلت ساحرة فبلغ ذلك عثمان فكرهه لأنه كان دونه فقال نافع عن ابن عمر أنه قال :
ذهب إلى عثمان فقال : إنها أقرت « 1 » . قال أبو عبد اللّه : فثلاثة من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم في قتل الساحر . اه
وهم : عمر وحفصة وجندب بن كعب بن عبد اللّه .
600 - أبو بكر الأثرم قال : سمعت أبا عبد اللّه يسأل : تحفظ عن ابن عمر رضى اللّه عنهما في المرتدة تقتل ؟ قال : رأى ابن عمر قتل الساحر .
601 - حنبل بن إسحاق أيضا قال : بعد ذكره لقصة حفصة والتي فيها : أنها أمرت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها - أي جاريتها التي سحرتها - بعد اعترافها فأنكر ذلك عثمان . . . قال عمى - أي أحمد بن حنبل - :
أمرهم إلى السلطان هو يحكم في ذلك والقتل عليهم إذا كان ذلك وتبين أمرهم « 2 » .
ونقل عنه حبسهم فقط ، وسيأتي إيضاح هذا عند قول الإمام أحمد في الكاهن والعراف وحكمهما « 3 » .
هامش
( 1 ) رواه عبد الرزاق في المصنف 10 / 180 والبيهقي في السنن الكبرى 8 / 136 .
( 2 ) الروايات المتقدمة في أحكام أهل الملل للخلال ص 206 - 207 .
( 3 ) وهو المبحث التالي .