تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
596 - أبو بكر المروزي : أنه سأل أبا عبد اللّه عن الساحر والساحرة أيقتلان ؟ قال نعم إذا بان ذلك أنهم مسلمون قتلا . قيل : فإن كانون يهودا ؟ قال : الكفر أعظم وكأنه وقف في قتل اليهود . 597 - ابن هانئ قال : سألت أبا عبد اللّه عن الساحر والساحرة يقتلان فذكر مثله وقال : الكفر أشد ووقف في قتله . 598 - أبو طالب : أنه سأل أبا عبد اللّه عن الساحر والساحرة يقتلان ؟ قال : نعم إذا صح ذلك وعلم منه . قلت : فإذا كان ساحرا من أهل الكتاب من غير المسلمين . قال : ما فيه من الكفر أعظم قد سحر النبي صلى اللّه عليه وسلم رجل من اليهود فلم يقتله . 599 - عبد الملك الميموني : أن أبا عبد اللّه قال : حفصة قتلت ساحرة فبلغ ذلك عثمان فكرهه لأنه كان دونه فقال نافع عن ابن عمر أنه قال : ذهب إلى عثمان فقال : إنها أقرت « 1 » . قال أبو عبد اللّه : فثلاثة من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم في قتل الساحر . اه وهم : عمر وحفصة وجندب بن كعب بن عبد اللّه . 600 - أبو بكر الأثرم قال : سمعت أبا عبد اللّه يسأل : تحفظ عن ابن عمر رضى اللّه عنهما في المرتدة تقتل ؟ قال : رأى ابن عمر قتل الساحر . 601 - حنبل بن إسحاق أيضا قال : بعد ذكره لقصة حفصة والتي فيها : أنها أمرت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها - أي جاريتها التي سحرتها - بعد اعترافها فأنكر ذلك عثمان . . . قال عمى - أي أحمد بن حنبل - : أمرهم إلى السلطان هو يحكم في ذلك والقتل عليهم إذا كان ذلك وتبين أمرهم « 2 » . ونقل عنه حبسهم فقط ، وسيأتي إيضاح هذا عند قول الإمام أحمد في الكاهن والعراف وحكمهما « 3 » .
هامش
( 1 ) رواه عبد الرزاق في المصنف 10 / 180 والبيهقي في السنن الكبرى 8 / 136 . ( 2 ) الروايات المتقدمة في أحكام أهل الملل للخلال ص 206 - 207 . ( 3 ) وهو المبحث التالي .