قول الإمام أحمد في حكم الساحر والساحرة
قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل .
591 - سمعت أبي يقول : إذا عرف بذلك فأقر يقتل ، يعنى الساحر « 1 »
* وفي قتل الساحر والساحرة إن كانوا مسلمين نقل عنه :
592 - إسحاق الكوسج قال : قلت لأحمد الساحر والساحرة قال :
يقتلان . قال إسحاق - أي ابن راهويه - كما قال . قال سفيان : إذا تبين سحرهما بإقرار له علم ذلك « 2 » .
593 - حنبل بن إسحاق ويعقوب بن بختان : أن أبا عبد اللّه سئل عن الزنديق والساحر فرأى قتلهما .
594 - أبو الصقر الوراق « 3 » قال : سألت أبا عبد اللّه ما الحكم في الساحر وما السحر ؟ قال : الحكم في الساحر إذا عرف السحر القتل .
595 - حرب الكرماني قال : سألت أحمد قلت : الساحر إذا أخذ ما يصنع به ؟ قال : يقتل . قلت : كيف يعلم أنه ساحر ؟ قال : الشأن في هذا أن يعلم أنه ساحر وكان علم هذا عنده شديد .
هامش
( 1 ) مسائل عبد اللّه ص 427 وأخرجها الخلال في أحكام أهل الملل ص 207 .
( 2 ) مسائل الكوسج 1 / 578 وأخرجها الخلال في أحكام أهل الملل ص 207 .
( 3 ) هو : يحيى بن يزداد الوراق . ذكره أبو بكر الخلال فقال : عنده جزء مسائل حسان . وقال ابن حجر : مقبول ط / الحنابلة 1 / 409 ، تقريب 2 / 360 .