يزعم أن أبا بكر واجب العصمة أو يدعى ذلك في إنسان آخر وإذا ظهر هذا الاحتمال انقطع القطع .
سلمنا أن الإجماع حجة يكشف عن قول المعصوم ، لكن قول المعصوم متى يكون حجة مطلقا أم عند عدم التقية . الأول ممنوع بالاتفاق بيننا وبينكم .
والثاني : مسلم لكنه لا يدل على أن القرآن المجمع عليه حجة لا يقال إن الإمام وافق على ذلك تقية وخوفا . وعلى هذا التقدير يسقط التمسك بالإجماع .
سلمنا صحة دليلكم ، لكنه معارض بأنه لو كان إماما لأظهر الطلب كما أظهره على رضى اللّه عنه مع معاوية ، وكما أظهره الحسين مع يزيد حتى آل الأمر إلى قلة المبالاة بالقتل .
ولأن عبد الرحمن بن عوف لما بايع يوم الشورى عليا على كتاب اللّه تعالى وسنة رسوله وسيرة الشيخين لم يرض على بالتزام
المحصل — صفحة 601
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٦٠١