أحكام زكاة الغنم
وآمركم أن تأخذوا ما أوجب اللّه في الغنم . وليس فيما دون أربعين شاة زكاة على مسلم ، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة فارهة ، لا من خيار الغنم ولا من شرارها ، ثم ليس في الغنم غير تلك الشاة حتى تزيد على العشرين ومائة واحدة ، ففيها شاتان إلى المائتين . فإن زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، يعد من أولادها ما قد مشى وأكل من الأرض .
أحكام زكاة البقر
وكذلك في البقر ؛ لا يجب فيما دون ثلاثين بقرة شيء فإذا وفت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة . ثم ليس فيها شيء حتى تكون أربعين ، فيكون في الأربعين مسنة . ثم لا شيء فيها حتى تكون ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان . ثم لا شيء فيها حتى تكون سبعين ، فيكون فيها تبيع ومسنة ؛ إلى ثمانين ، فيكون في الثمانين مسنتان . ثم في كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع .
أحكام زكاة الذهب والفضة
ثم آمركم أن تقبضوا من كل من معه ذهب أو فضة من التجار وأصحاب الأموال ربع عشر ما معهم من ذلك ، من ذهب أو فضة أو عروض للتجارة . ولا يجب على أحد منهم في فضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم قفلة ؛ ولا تجب في ذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، ثم يكون فيه ربع عشره ، وما زاد على العشرين فبحساب ذلك .
أحكام توزيع الزكاة
وآمركم إذا قبضتم جميع الزكوات التي سميت لكم أن تخرجوا ربع ما تجبون من كل مخلاف فتقسمونه على مساكين البلد وأهل فاقتهم وحاجتهم . ويخصون بذلك من لا حيلة له مجتدا ولا ملتدا ، دون من له حيلة ، ولا تعطوا من يجد متعدا حتى يكتفي من لا متعد له ،