تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
والتجميل ، إلا أنه لا يتبعه إذا كانت الجناية منه ، فيبعد عندي أن يلزم قريبه تجديدها .

المسألة الثالثة في النهي عن بيع الملاقيح والمضامين ، ما هي الملاقيح والمضامين ؟

الجواب عن ذلك : أن الملاقيح هي الإبل اللقاح ، والنهي يتعلق بما كانت الجاهلية تفعله من بيع أحدهم ما في بطن ناقته ، وذلك نوع من الغرر ، وأما المضامين فهي ماء أصلاب الفحول ، يقول أحدهم : تبيعني ما تضمن ظهر بعيرك هذا من إنتاج لعام أو عامين ، وهو قريب من الأول .

المسألة الرابعة [ في الرق ]

فيمن كان له عبد فتلف بجناية من الغير ، ثم أقر أنه كان ابنا له ؛ هل تصح هذه الدعوى أم لا ؟ قال : وقد التبس كلام أصحابنا في ذلك . الجواب : أن إقراره لا يقبل لأنه يريد به إلزام الغير حقه ، اللهم إلا أن يكون قد قبض قيمة العبد وهو مال وخلف ولدا ، فإن إقراره يقبل في حق الأولاد ولا يقبل على القاتل لأن إقراره يقبل عليه ولا يقبل له فاعلم ذلك .

المسألة الخامسة [ في البيع ]

في البائع إذا باع سلعة ثم جنى عليها قبل قبض المشتري لها ؛ هل ينقض البيع من أصله ، أم يقدر المجني عليه ويلزم به ؟ الجواب عن ذلك : أن البيع ينتقض ، ويرتفع العقد ، ولا تقدر الجناية .