مسائل أخر من القاضي محمد بن أسعد اليمني
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الأولى [ في الطلاق ]
قال تولى اللّه توفيقه : فيمن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق بفتح الهمزة ؛ هل يطلق على كل حال ؟ أم حال دون حال ؟
الجواب عن ذلك وباللّه التوفيق : أنها تطلق وقت الدخول لأنه وقت الطلاق به دون غيره من الأوقات ، وذلك معلول وليس بشرط فيه فيقف عليه .
المسألة الثانية [ في النفقة ]
فيمن وجبت عليه نفقة قريبة فدفع إليه نفقته لمدة معلومة فتعدت بجناية منه أو من غيره قبل حلول الأجل الذي هي إليه ؛ هل يجب عليه تجديدها ، أم تكون كنفقة الزوجة ؟
الجواب عن ذلك : أن القريب بتسليمه إلى قريبه بنفقته لمدة معلومة تبرأ ذمته لأجل ذلك لأنه حق عليه ، والأصل الحياة ؛ فلا فرق بين التفصيل