إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة . . . الخ .
وبين النصين بون شاسع أوضحناه في محله .
ومنها : أنه نقل في ص 106 أن الشيخ الطوسي قال في كتاب العدة : ( إن أحاديث كتاب تهذيب الأحكام أكثر من 5000 حديث ) ، مع أن الشيخ لم يقل ذلك ، وإنما قال : إنه ذكر في التهذيب والاستبصار أكثر من خمسة آلاف حديث من الأحاديث المختلفة .
النحو الرابع : اختلاق حكايات باطلة حول مراجع التقليد .
وهي كل حكاياته التي ذكرها في كتابه ، فإنها غير صحيحة جملة وتفصيلًا ، وقد أوضحنا زيفها في محلها بما لا مزيد عليه .
النحو الخامس : نسبة أقوال باطلة إلى أعيان المذهب .
وقد وقع منه ذلك في عدة موارد :
منها : أنه في ص 28 نقل عن السيد الخوئي أنه علق على حديث زرارة في التشهد بقوله : ( لكل جواد كبوة ، ولكل عالم هفوة ) ، مع أن الخوئي في معجم رجال الحديث وصف الرواية المذكورة بأنها تافهة وساقطة وغير مناسبة لمقام زرارة وجلالته ، ومقطوع بفسادها .
ومنها : ما جاء في ص 38 ، حيث قال : وعلّق الطوسي على ذلك بقوله : إنه لم يُرِدْ من ذلك النكاح الدائم ، بل أراد منه المتعة .
مع أن الطوسي لم يقل ذلك ، بل قال : ( فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا ببينة ، وانما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم ما تزوَّجوا إلا ببينة ، وذلك هو الأفضل . . . ) .
ومنها : أنه في ص 82 قال : ( قال الإمام الخوئي في وصيَّته لنا وهو على فراش
لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ ) — صفحة 661
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص٦٦١