ابو داود ، و الترمذى [ 1 ] ، و ابن ماجة [ 2 ] ، و الدارقطني [ 3 ] ، عن عائشة ، ترفعه ،
و هو الراجح الثابت بخلاف ما رواه و ما مهد من معنى المقابلة ، فانه فرع صحة الحديث أو حسنه و لا وجود له حديثا عن رسول اللَّه عليه الصلاة و السلام بطريق يعرف .
و قال الحافظ ابو الفرج ابن الجوزى [ 4 ] : موقوف على ابن عباس [ 5 ] و قيل من كلام زيد بن ثابت و حديث « الموطا » موقوف عليه و على عثمان و هو لا يرى تقليد الصحابي ، و الالزام انما يكون بعد الاستدلال ، لان حقيقته نقض مذهب الخصم بما لا يعتقده الملزم صحيحا ، و الا يكون نقض مذهب خصمه فقط ، فلا يوجب صحة مذهب نفسه ، الا بطريق عدم القائل بالفصل ، و هذا لا يكون الا إذا كان ما نفض ؟ ؟ به مما يعتقده صحيحا و هو منتف عنده في مذهب الصحابي ، فهو في معتقده غير منقوض ، فلم يثبت لمذهبه دليل يقاوم ما روينا ] [ 6 ] .
از اين عبارت ظاهر است كه حضرت شافعى
بحديث « الطلاق بالرجال و العدة بالنساء »
بسبب مقابلهء هر دو فقره احتجاج كرده بر آنكه چون اعتبار عده بنساء من حيث العدد است ، مىبايد كه اعتبار طلاق برجال هم من حيث العدد باشد ، پس هر گاه حسب افادهء حضرت شافعى اتحاد معناى متقابلين لازم باشد ، در حديث غدير هم اتحاد معناى
« من كنت
هامش
[ 1 ] محمد بن عيسى صاحب « الصحيح » المتوفي سنة ( 279 )
[ 2 ] ابن ماجة : محمد بن يزيد الحافظ القزويني المتوفي سنة ( 283 ) .
[ 3 ] الدارقطني : علي بن عمر البغدادي الشافعي المتوفي ( 385 ) .
[ 4 ] ابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي البغدادى المتوفى ( 597 ) .
[ 5 ] ابن العباس : عبد اللَّه الصحابى المفسر المتوفى سنة ( 68 )
[ 6 ] فتح القدير في شرح الهداية ج 3 / 42 .