تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المواعظ العددية — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
346 . وإذَا اشَتَريتُم مِمّا تَحتاجونَ مِنَ السّوقِ فَقولوا حينَ تَدخُلونَ السّوقَ : أشهَدُ أن لا إلهَ إلَّااللَّهُ وَحدَهُ لاشَريكَ لَهُ ، وأشهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ ورَسولُهُ ، اللَّهُمَّ إنّي أعوذُ بِكَ مِن صَفَقَةٍ « 1 » خاسِرَةٍ ، ويَمينٍ فاجِرَةٍ « 2 » ، وأعوذُ بِكَ مِن بَوارِ الأَيِّمِ « 3 » . 347 . المُنتَظِرُ وَقتَ الصَّلاةِ بَعدَ الصَّلاةِ مِن زُوّارِ اللَّهِ عز و جل ، وحَقٌّ عَلَى اللَّهِ تَعالى أن يُكرِمَ زائِرَهُ و أن يُعطِيَهُ ( ما خ ل ) مِمّا سَأَلَ . 348 . الحاجُّ والمُعتَمِرَ وَفدُ اللَّهِ ، وحَقٌّ عَلَى اللَّهِ عز و جل أن يُكرِمَ وَفدَهُ ويَحبُوَهُ « 4 » بِالمَغفِرَةِ . 349 . مَن سَقى صَبِيّاً مُسكِراً وهُوَ لا يَعقِلُ حَبَسَهُ اللَّهُ في طينَةِ الخَبالِ حَتّى يَأتِيَ مِمّا صَنَعَ بِمَخرَجٍ . 350 . الصَّدَقَةُ جُنَّةٌ عَظيمةٌ مِنَ النّارِ لِلمُؤمِنِ ، ووِقايَةٌ لِلكافِرِ مِن أن يَتلَفَ مالُهُ ؛ يُعَجَّلُ لَهُ الخَلَفُ ، ويُدفَعُ عَنهُ البَلايا ، و ما لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَصيبٍ . 351 . بِاللِّسانِ كُبَّ أهلُ النّارِ فِي النّارِ . 352 . وبِاللِّسانِ اعطِيَ أهلُ النّورِ النّورَ ، فَاحفَظوا ألسِنَتَكُم وَاشغَلوها بِذِكرِ اللَّهِ عز و جل . 353 . أخبَثُ الأَعمالِ ما وَرَّثَ الضَّلالَ ، وخَيرُ مَا اكتُسِبَ أعمالُ البِرِّ . 354 . إيّاكُم وعَمَلَ الصُّوَرِ ، فَتُسألوا عَنها يَومَ القِيامَةِ . 355 . إذا اخذَت عَنكَ قَذاةٌ « 5 » فَقُل : أماطَ اللَّهُ عَنكَ ما تَكرَهُ . 356 . إذا قالَ لَكَ أخوكَ وقَد خَرَجتَ مِنَ الحَمّامِ : طابَ حَمّامُكَ وحَميمُكَ ، فَقُل : أنعَمَ اللَّهُ بالَكَ . 357 . إذا قالَ لَكَ أخوكَ : حَيّاكَ اللَّهُ بِالسَّلامِ ، فَقُل : وأنتَ حَيّاكَ اللَّهُ بِالسَّلامِ وأحَلَّكَ دارَ المَقامِ . 358 . لا تَبُل عَلَى المَحَجَّةِ ، ولا تَتَغَوَّط عَلَيها .
هامش
( 1 ) . الصفقة : كناية عن البيع . ( 2 ) . اليمين الفاجرة : أي الكاذبة . ( 3 ) . الأيّم - هي فيعل مثل كيّس - : الّتي لازوج لها و هي مع ذلك لا يرغب أحد في تزوجها ، والأيّم - فيما يتعارفه أهل اللسان - : الّذي لازوجَ له من الرجال والنساء . والبوار : الهلاك . ( 4 ) . يحبو : أي يعطي . ( 5 ) . القذاة : ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك ( النهاية : 4 / 30 ) .