و امّا معاملة الغير معها ، فقد يقال « 1 » بجواز نظر كلّ من الرجل و المرأة اليها ، لكونها شبهة فى الموضوع ، و الاصل الاباحة
و فيه : انّ عموم وجوب الغضّ على المؤمنات ، الا عن نسائهنّ او الرجال المذكورين فى الآية ، « 2 » يدلّ على وجوب الغضّ عن الخنثى . و لذا حكم فى جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين اليها ، كتحريم نظرها اليهما ، « 3 » بل ادّعى سبطه الاتفاق على ذلك ، « 4 » فتامّل جدّا .
ثمّ انّ جميع ما ذكرنا انّما هو فى غير النكاح . و امّا التناكح ، فيحرم بينه و بين غيره قطعا ، فلا يجوز له تزويج امرأة ، لاصالة عدم ذكوريّته - بمعنى عدم ترتّب اثر الذكوريّة من جهة النكاح و وجوب حفظ الفرج الّا عن الزوجة و ملك اليمين - و لا التزوّج برجل ، لاصالة عدم كونه امرأة ؛ كما صرّح به الشهيد « 5 » لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا او زوجة ، « 6 » فافهم . هذا تمام الكلام فى اعتبار العلم .
ترجمه :
( حكم معاملهء غير با خنثى )
و اما در حكم معامله ديگران با خنثى ، گاهى قائل به جواز نگاه هريك از مرد و زن به او ( خنثى ) شدهاند زيرا مورد از مصاديق شبهه موضوعى بوده و اصل در آن اباحه و جواز است .
در اين ( كلام ) اشكالى وجود دارد ، زيرا آيهء شريفه كه چشمپوشى را بر مؤمنات واجب نموده و تنها نظر به زنان مؤمنه يا مردانى كه در آيه مذكور است استثنا نموده دلالت بر وجوب غضّ نظر خنثى دارد .
و لذا مرحوم كركى در كتاب جامع المقاصد حكم به حرام بودن نگاه زن و مرد به خنثى نموده همچنان كه حكم به تحريم نگاه خنثى به آن دو نموده است ، بلكه سبط ايشان ، مرحوم مير داماد ادعاى اجماع بر اين حكم نموده است پس جدا تأمل كن ، اما تمام احكامى كه گفتيم در رابطهء با احكام غير نكاح بود و امّا حكم نكاح :
( سخن در حكم تناكح خنثى )
تناكح بين او ( خنثى ) و غيرش قطعا حرام است ، پس براى او جايز نيست كه با زنى ازدواج كند زيرا اصل مقتضى عدم ذكوريت اوست ، يعنى احراز نشدن ذكوريت از جهت اختيار همسر و وجوب حفظ فرج از ديگران مگر از همسر و كنيز
هامش
( 1 ) - القائل بعض العامه كما فى جامع المقصد ج 12 ص 42
( 2 ) - النور : 31 - 30
( 3 ) - جامع المقاصد : ج 12 ص 42
( 4 ) - هو المحقّق الداماد على ما ضبطه فى ايضاح الفرائد : ج 1 ص 98
( 5 ) - الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 380
( 6 ) - المبسوط : ج 4 ص 117