تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
و من ان الظاهر ان تكرار العبادة احتياطا فى الشّبهة الحكميّة مع ثبوت الطريق الى الحكم الشرعى و لو كان هو الظن المطلق خلاف السيرة المستمرّة . بين العلماء مع ان جواز العمل بالظن اجماعىّ ، فيكفى فى عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه و اعتبار الاعتقاد التفصيلى فى الامتثال . و الحاصل : انّ الامر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلىّ و لو كان ظنّا و بين تحصيل العلم بتحقق الاطاعة و لو اجمالا فمع قطع النظر عن الدليل الخارجى يكون الثانى مقدّما على الاول فى مقام الاطاعة ، به حكم العقل و العقلاء لكن بعد العلم بجواز الاول و الشك فى جواز الثانى فى الشرعيات من جهة منع جماعة من الاصحاب « 1 » عن ذلك و اطلاقهم اعتبار نيّة الوجه ، فالاحوط ترك ذلك و ان لم يكن واجبا ، لانّ نيّة الوجه لو قلنا باعتباره فلا نسلّمه الّا مع العلم بالوجه او الظنّ الخاصّ ، لا الظن المطلق الذى لم يثبت القائل به جوازه الا بعدم وجوب الاحتياط لا بعدم جوازه ، فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط . ترجمه :

دوران امر ميان احتياطى كه متوقف بر تكرار و عمل به ظنّ تفصيلى

احتمال دوم اينكه : احتياط مشروع نبوده و عمل به ظنّ انسدادى متعيّن باشد . دليل : زيرا ظاهرا در شبهات حكميه تكرار عبادت به عنوان احتياط ( و ترك طريق اجتهاد يا تقليد ) خلاف سيرهء جاريهء ميان علما مىباشد ؛ هرچند طريق و اماره براى رسيدن به حكم شرعى ، ظنّ مطلق باشد . در صورتى كه عمل به ظنّ اجماعا جايز است ( و حال آنكه جواز احتياط اختلافى است ) ، پس در عدم جواز عمل به احتياط ، همان احتمال عدم جوازش و عدم اعتقاد تفصيلى در مقام امتثال به آن كفايت مىكند . حاصل مطلب اينكه : امر داير است بين تحصل اعتقاد تفصيلى ( اگرچه ظن باشد ) ، و بين اينكه ، علم به تحقّق اطاعت و حصول امتثال پيدا نماييم و لو اجمالا . پس با قطع نظر از وجود دليل خارجى ، دوّمى به حكم عقل ، در مقام اطاعت و امتثال بر اولى مقدّم مىباشد .

استدراك

لكن بعد از علم به جواز اوّل و شك در مشروعيّت دوّم در شرعيّات ، به خاطر اينكه برخى از اصحاب ، نيّت وجه را معتبر دانسته و در نتيجه از عمل به احتياط منع نموده‌اند ( و اين امر
هامش
( 1 ) - كالعلامة فى التحرير ج 1 ص 9 س 15 و المحقق الثانى فى جامع المقاصد ج 2 ص 218