( و هل يلحق بالعلم التفصيلىّ الظنّ التفصيلىّ المعتبر ، فيقدّم على العلم الاجمالىّ ام لا ؟ )
التحقيق ان يقال : انّ الظنّ المذكور ان كان ممّا لم يثبت اعتباره الّا من جهة « دليل الانسداد » المعروف بين المتأخّرين لا ثبات حجيّة الظنّ المطلق ، فلا اشكال فى جواز ترك تحصيله و الاخذ بالاحتياط اذا لم يتوقف على التكرار .
و العجب ممّن « 1 » يعمل بالامارات من باب الظّنّ المطلق ، ثم يذهب الى عدم صحّة عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد و الاخذ بالاحتياط . و لعلّ الشّبهة من جهة اعتبار قصد الوجه و لابطال هذه الشبهة و اثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر .
و امّا لو توقّف الاحتياط على التكرار ، ففى جواز الاخذ به و ترك تحصيل الظّنّ بتعيين المكلّف به او عدم الجواز وجهان :
من انّ العمل بالظنّ المطلق لم يثبت الّا جوازه و عدم وجوب تقديم الاحتياط عليه ، امّا تقديمه على الاحتياط فلم يدلّ عليه دليل
ترجمه :
بحث پيرامون ظنّ تفصيلى
( آيا ظنّ تفصيلى مانند علم تفصيلى معتبر است تا در نتيجه بر علم اجمالى مقدّم داشته شود يا نه ؟ )
تحقيق ، مقتضى آنست كه گفته شود :
اگر ظنّ تفصيلى از ظنونى باشد كه اعتبارش جز از راه دليل انسداد كه در اثبات حجيّت ظنّ مطلق ميان متأخرين معروف است ، ثابت نشود ، اشكالى در ترك تحصيل آن و تمسّك به احتياط نمىباشد ، مشروط به اينكه احتياط مقتضى تكرار نباشد .
و جاى بسى تعجّب است از كسى كه ، به امارات از باب ظنّ مطلق عمل مىكند . و سپس قائل به عدم صحّت عبادت ، رهاكنندهء دو طريق اجتهاد و تقليد ، و عملكنندهء به احتياط مىشود . و شايد كه شبههء ايشان ( در صحّت عمل محتاط ) از جهت اعتبار قصد وجه باشد . و براى ابطال اين شبهه و اثبات صحّت عبادت شخص محتاط ، محلّ ديگرى است .
اما اگر احتياط متوقّف بر تكرار باشد ، پس در جواز اخذ به آن و ترك تحصيل ظنّ تفصيلى به تعيين مكلف به يا عدم جوازش ، دو احتمال وجود دارد .
هامش
( 1 ) - هو المحقق القمى فى القوانين ج 2 ص 140 س 22 و ما بعد .