تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشفاء ( شرح ملا علي القاري ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
مجتمع على كونها شنة وممن ادعى الإجماع النووي وابن الهمام بل قيل إنها واجبة ( وفضيلة مرغّب فيها روي « 1 » عن ابن عمر ) فيما رواه ابن خزيمة والبزار والطبراني وله طرق وشواهد حسنه الذهبي لأجلها ( قال النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي ) أي حقت وثبتت وفي رواية حلت رواه الدارقطني وغيره وصححه جماعة من أئمة الحديث ( وعن أنس بن مالك قال قال رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم من زارني في المدينة محتسبا ) أي ناويا ذلك الجناب وطالبا للثواب ليس له غرض آخر في هذا الباب فعن عمر رضي اللّه تعالى عنه أيها الناس احتسبوا أعمالكم فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته ( كان في جواري ) بكسر الجيم أي مجاورتي وفي نسخة بضم الجيم أي في ذمتي وعهدي وجيرتي ( وكنت له شفيعا يوم القيامة ) قال الدلجي لا أعرف من رواه قلت قد رواه العقيلي وغيره بلفظ من زارني معتمدا كان في جواري يوم القيامة ورواه البيهقي ولفظه من زارني محتسبا إلى المدينة كان جواري يوم القيامة وروى أبو عوانة من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ( وفي حديث آخر ) أي مما رواه البيهقي وسعيد بن منصور في سننهما والدارقطني والطبراني وأبو يعلى وابن عساكر عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما ( من زارني بعد موتي ) وفي رواية بعد وفاتي ( فكأنّما زارني في حياتي ) والأحاديث في هذا الباب كثيرة والروايات فيها شهيرة منها ما رواه علي مرفوعا من زار قبري بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ومن لم يزر قبري فقد جفاني وقد استدل به على وجوب الزيارة بعد الاستطاعة وعن أنس بسند ضعيف بلفظ ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني إلا وليس له عذر وعن ابن عدي بسند يحتج به من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني ( وكره مالك رحمه اللّه ) قال ابن تيمية وتبعه طائفة في ذلك ( أن يقال زرنا قبر النبيّ صلى اللّه تعالى عليه وسلم ، وقد اختلف في معنى ذلك ) أي الداعي إلى كراهية مالك ( فقيل كراهية الاسم ) وفي نسخة كراهية للاسم وفي أخرى كراهة الاسم أي اسم الزيارة ( لما ورد ) أي في رواية أحمد والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه ( من قوله عليه السلام لعن اللّه زوّارات القبور ) بفتح الزاء وتشديد الواو أي المبالغات في زيارة القبور وفيه أنه عليه السلام إنما لعنهن لأنهن مأمورات بالقرار في بيوتهن فلا يصلح زيارتها لهن نعم قد يؤخذ منه أنه لا يسن في حقهن زيارته عليه السلام كما قال به بعض الأعلام لكن الأصح أنه لا يكره لهن ذلك إذا قمن بشرائط فيما هنالك ( وهذا ) أي الاستدلال ( يردّه قوله ) أي فيما رواه مسلم ( كنت نهيتكم ) وفي نسخة من الكتاب نهيتم ( عن زيارة القبور فزوروها ) وفي نسخة بزيارة ولا تقولوا هجرا بضم الهاء وسكون الجيم أي كلاما يوجب إثما وفيه بحث إذ يحتمل أن يكون خطاب
هامش
( 1 ) وقد سقط في نسخة هذا الشرح السندات فليراجع نسخة المتن وشرح الشهاب قاله المصحح ط .