وهكذا لو مات قبل يدخل * وقيل لا متعة وهو « 1 » أعدل
متّصلا بزيد الشّحّام * يرويه عن صادقنا الإمام
كذاك من تزوّجت بحكمها * أو حكمه في مهرها ورسمها
ومات قبل الحكم والدّخول * بعضهما فمتعة الحليل
أمّا المريض فسواء سمّى * أو لم يسمّ ليس مهر حتما
إلّا مع الدّخول أمّا قبل * إن مات لم يكن عليها « 2 » سبل
وامرأة ترتدّ قبل يدخل * فعقدها والمهر كلّ يبطل
وجاء في التّهذيب في حدّ الزّنا * عن السّكونيّ وليس حسنا
في امرأة زنت قبيل يدخل « 3 » * يفترقان والصّداق يبطل
وفي نهاية له أن يرجعا * على الوليّ بالصّداق أجمعا
وما له الفسخ ولا الفراق * إلّا كما لغيرها الطّلاق
القول [ في روافع النكاح « 4 » * خمس وعشرون له مراح ] « 5 »
منها طلاق بائن لعان * وردّة يأتي « 6 » بها الإنسان
عن فطرة منه « 7 » سوى « 8 » إن دخلا * أولا وحال الارتداد قتلا
كذا الّذي يرتدّ لا عن فطره * قبل الدّخول فافسخوه المرّه « 9 »
وهكذا المرتدّ بعد ما دخل * إن كان لا يسلم من قبل الأجل
وردّة المرأة لم يدخل بها * عن فطرة أو « 10 » لا فحرم قربها
وبعده إن لم تصرّ « 11 » رجعت * وإن أصرّت « 12 » ورثت لا ورثت
هامش
( 1 ) - م : هل .
( 2 ) - م : عليه .
( 3 ) - ن : تدخل .
( 4 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 104 ، فصل [ أشياء تزيل النكاح ] .
( 5 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 6 ) - ن : تأتي .
( 7 ) - م : منه .
( 8 ) - م : سو . ن : سوا .
( 9 ) - ن : لمرّه . الظاهر انّ الصحيح هو : « كذا الّتي ترتدّ . . . »
( 10 ) - ن : محرم .
( 11 ) - م : لم تصبر .
( 12 ) - م : صرّت .