1 . الإجارة من مقولة تمليك المنفعة حتّى يتصور فيها تعجيل وتأجيل .
2 . الإجارة من مقولة البيع حتّى يتصور فيها : بيع دين بدين .
والأُستاذ - دام ظله - يصر في رسالته على أنّ الإجارة نوع من البيع ، فإذا كانت الأُجرة مؤجلة والمنفعة أيضاً كذلك لترتب عليه المحذور .
وأنا ألفت نظر الأُستاذ إلى ما هو الدارج بين الناس ، ترى أنّهم يؤجرون البيوت والشقق والسيارات وغيرها ، فلا يدور في خلد أحدهم أنّه باع منفعة الدار حتّى يأتي فيه مسألة التعجيل والتأجيل ، وإذا سألته عن عمله قال : أجرت السيارة وجعلتها في متناول الغير بأُجرة معينة لمدة خاصة ، وهذا يعرب عن صحّة
رسائل ومقالات — صفحة 219
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢١٩