وأسأل اللَّه أن يجزيكم عني وعن العلم خير الجزاء ، وسأوافيكم قريباً برسالة أُخرى على الرسالة الأخيرة .
والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته
المخلص
عبد الوهاب أبو سليمان
4 / 6 / 1426
تعقيب على تعقيب
قد تعرفت على ملاحظات الأُستاذ أبو سليمان على ما كتبنا حول كتابه « فقه المعاملات الحديثة » قسم الإجارة : ومع تقديرنا لما أفاده الأُستاذ نقوم - بإيضاح ما ذكرناه في مقالنا السابق ، حتّى يرتفع الخفاء عن المراد .
حول الملاحظة الأُولى
إنّ في أسماء المعاملات قولين بين الفقهاء هما :
1 . انّها أسماء للأسباب ( العقود ) التي بها ينشأ الأمر الاعتباري ، ( مبادلة مال بمال ) في البيع أو ( تمليك منافع العين ) - حسب تعريف القوم في الإجارة - وهكذا فلفظ البيع أو الإجارة اسم للسبب ، أعني : العقد الّذي يوجد به ذلك الأمر الاعتباري عند العقلاء فمعنى قوله سبحانه :
« وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
« 1 » - على
هامش
( 1 ) . البقرة : 275 .