2 . دية الذمّيّ على النصف من دية المسلم : ذهب إليه من التابعين : عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير ، ومن الفقهاء : مالك بن أنس .
والظاهر من الشيخ الطوسي في « الخلاف » انّ النصف عند أصحاب هذا القول حكم كلّ من الذمّي والذمّيّة . فدية الذمّي نصف دية المسلم ، ودية الذمّيّة نصف دية المسلمة .
لكن الظاهر من الفقيه المعاصر وهبة الزحيلي ، انّ دية الذمّيّة مثل دية المسلمة حيث قال عند نقل هذا القول : دية الذمّيّ نصف دية المسلم ، ونساؤهم نصف ديات المسلمين أي كالنساء المسلمات . « 1 » وسيوافيك أنّ القرطبي نقل خلاف ذلك .
3 . دية الذمّي ثلث دية المسلم : وبه قال من الصحابة عمر وعثمان ، ومن التابعين : سعيد بن المسيب وعطاء ، ومن الفقهاء : أبو ثور وإسحاق والشافعي . فدية الذمّيّ عندهم أربعة آلاف درهم بناء على أنّ دية المسلم اثنا عشر ألف درهم .
4 . التفريق بين العمد ، والخطأ : فلو كان القتل عمداً فدية المسلم ، وإن كان خطأ فنصف دية المسلم ، حكاه الشيخ الطوسي عن أحمد بن حنبل . « 2 »
قال شمس الدين السرخسي الحنفي : ودية أهل الذمّة وغيرهم مثل دية المسلمين رجالهم كرجالهم ونساؤهم كنسائهم ، وكذلك جراحاتهم وجناياتهم بينهم وما دون النفس من ذلك سواء .
وقال مالك : دية الكتابي على النصف من دية المسلم ، ودية المجوسي
هامش
( 1 ) . لاحظ الفقه الإسلامي وأدلّته : 6 / 311 ، تأليف الدكتور وهبة الزحيلي .
( 2 ) . الخلاف : 5 / 263 ، المسألة 77 .