2 . التردد على بيوت الدعارة والفساد .
3 . النكاح المؤقّت بالشروط الّتي وضعها الإسلام .
أمّا الأوّل فلو صحّ اقتراحه فلا يستفيد منه إلّا الأمثل فالأمثل من الناس دون عامّة الناس .
وأمّا الثاني ففيه إهانة لكرامة الإنسان وشيوع الفساد والأمراض وتداخل الأنساب .
فلم يبق هناك إلّا الطريق الثالث وهو الزواج المؤقت الّذي يشارك النكاح الدائم في الأركان والمقوّمات ويفترق عنه في بعض الأحكام .
وفي الوقت نفسه - كما قلنا - هو دواء وليس بطعام ، يعالج ضروريات مقطعية ليحول دون انتشار الفساد في المجتمع الإسلامي .
وأمّا واقع هذا الزواج ؟ !
فالزواج المؤقت عبارة عن تزويج المرأة الحرّة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع - من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع الشرعية - بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضا والاتّفاق ، فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق ، ويجب عليها - إذا لم تكن يائسة - أن تعتد عدّة الطلاق إذا كانت ممّن تحيض ، وإلّا فبخمسة وأربعين يوماً .
وقد جاء تشريعه في الذكر الحكيم ، أعني قوله سبحانه :
« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً » .
« 1 »
هامش
( 1 ) . النساء : 24 .