وغرّة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه » . « 1 »
14 . صحيح أبي بصير - يعني المرادي - عن أحدهما . قال : « إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، أدّوا نصف الدية إلى أهل الرجل » . « 2 »
15 . موثّق أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام : قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : « إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته وقتلوه ، وإلّا قبلوا الدية » . « 3 »
16 . خبر أبي مريم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة ؟ قال : فقال : « على النصف من جراحة الرجل فما دونها » . قلت : فامرأة قتلت رجلًا ؟ قال : « يقتلونها » ، قلت : فرجل قتل امرأة ؟ قال : « إن شاءوا قتلوا وأعطوا نصف الدية » . « 4 »
17 . خبر أبي العباس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن قتل رجل امرأة خيّر أولياء المرأة ، إن شاءوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا الدية لورثته وإن شاءوا أن يأخذوا نصف الدية » . « 5 »
18 . خبر محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة ، قال : « إن شاء أولياؤها قتلوه ، وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل » . « 6 »
19 . خبر زيد الشحام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل قتل امرأة متعمداً ؟ قال : « إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية » . « 7 »
20 . وفي تفسير العياشي ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) . الوسائل : 19 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 .
( 2 ) . الوسائل : 19 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 .
( 3 ) . الوسائل : 19 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 .
( 4 ) . الوسائل : 19 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 .
( 5 ) . الوسائل : 19 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 .
( 6 ) . الوسائل : 19 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 12 ، 13 .
( 7 ) . الوسائل : 19 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 12 ، 13 .