أن يتزوّجها .
وأمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب ولا يغمز يدها » . « 1 »
5 . روى الصدوق في « الفقيه » عن الصادق عليه السلام لمّا سُئل عن مصافحة المرأة الأجنبية : « لا إلّا من وراء الثوب » . « 2 »
6 . روى المجلسي في « البحار » عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلّا من وراء ثوبها ، ولا تبايع إلّا من وراء ثوبها » . « 3 »
7 . وقد روى الفريقان كيفية بيعة النساء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بعبارات مفصّلة ملخّصها ما جاء في رواية المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : كيف ماسح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم النساء حين بايعهنّ ؟ فقال : « دعا بمركنه الّذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثمّ غمس فيه يده اليمنى ، فكلّما بايع واحدة منهن قال : اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فكان هذا مماسحته إياهن » . « 4 »
إلى غير ذلك من الروايات الّتي يعثر عليها المتتبّع في مختلف الأبواب وفيها الصحيح والموثّق ، ولذلك لا ترى أيّ خلاف في المسألة بين الفقهاء لأجل هذه الروايات ، والسيرة المستمرة بين المسلمين .
أضف إلى تلك الروايات أنّ الأصل الأوّلي في باب النظر إلى المرأة هو الحرمة والجواز بحاجة إلى دليل ، شأن كلّ موضوع يكون الحكم الأوّلي فيه الحرمة ، وهذا
هامش
( 1 ) . الوسائل : 14 ، الباب 115 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 وح 2 .
( 2 ) . الفقيه : 3 / 469 ، الحديث 4635 .
( 3 ) . البحار : 103 / 256 ، ح 1 .
( 4 ) . الوسائل : 14 ، الباب 115 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 4 .