الثياب وبالعكس . « 1 »
وقال السيد الطباطبائي في « العروة الوثقى » : لا يجوز مصافحة الأجنبية ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب . « 2 »
وقال أيضاً في مسألة أُخرى : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبية لا يجوز مسّها إلّا من وراء الثوب . « 3 »
وليس للمعاصرين على كلام صاحب العروة أيّ تعليقة أو استثناء ممّا يدلّ على أنّ الحرمة أمر مسلّم بين الفقهاء ، وقد اكتفينا بهذا المقدار القليل .
المحور الثاني : الروايات الواردة
1 . روى الصدوق في حديث المناهي قال : ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من اللَّه عزّ وجلّ ، ومن التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار . « 4 »
2 . روى الكليني عن يزيد بن حمّاد وغيره ، عن أبي جميلة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا في حديث : « وزنا الفم القُبلة ، وزنا اليدين اللمس » . « 5 »
3 . روى الكليني عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليس بذات محرم ؟ فقال : « لا إلّا من وراء ثوب » .
4 . روى الكليني عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة ؟ قال : « لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه
هامش
( 1 ) . الجواهر : 29 / 99 .
( 2 ) . العروة الوثقى ، كتاب النكاح ، المسألة 40 و 47 .
( 3 ) . العروة الوثقى ، كتاب النكاح ، المسألة 40 و 47 .
( 4 ) . الوسائل : 14 ، الباب 105 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 5 ) . الوسائل : 14 ، الباب 104 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 2 .