ينقص ، فورث المسلم . « 1 »
2 . أخرج أبو داود عن عبد اللَّه بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن أبي الأسود الدؤلي انّ معاذاً أتى بميراث يهودي وارثه مسلم ، بمعناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . « 2 »
3 . أخرج الدارمي عن مسروق قال : كان معاوية يورِّث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم ، قال : قال مسروق : وما حدث في الإسلام قضاء أحب إليّ منه ، قيل لأبي محمد تقول بهذا ، قال : لا . « 3 »
قال السيد المرتضى بعد نقل قضاء معاذ : ونظائر هذا الخبر موجودة كثيرة في رواياتهم .
وعلى كلّ تقدير ففي الكتاب مع ما تضافر من الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام وفي هذه الآثار كفاية لمن رام الحق ، ولكن لا يتم الإفتاء إلا بدراسة دليل المخالف فانتظر .
الخامس
[ 5 ] : حرمان المسلم خلاف الامتنان
إنّ من درس موارد الحرمان في الإرث يقف على أنّه إمّا للإرغام ، أو لضعة الوارث .
والأوّل كما في القاتل فلا يرث المقتول ، وذلك لأنّه حاول بقتله أن يرثه معجلًا ، فانعكس الأمر وصار محروماً بتاتاً .
والثاني كما في الرق حيث لا يرث الحر لضعة مرتبته ودرجته .
هامش
( 1 ) . سنن أبي داود : 3 / 126 ، حديث رقم 2912 .
( 2 ) . سنن أبي داود : 3 / 126 ، برقم 2913 .
( 3 ) . سنن الدارمي : 370 ، باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام .