يرثها » . « 1 »
4 . رواية عبد الرحمن بن أعين قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « لا نزداد بالاسلام إلّا عزّاً ، فنحن نرثهم ولا يرثونا ، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا ، فلا نراه إلّا في الولد والوالد ، ولا نراه في الزوج والمرأة » . « 2 »
وهذه الروايات لا يعتمد عليها في مقابل ما تضافر .
أمّا الأُولى فهي مرسلة الصدوق في « المقنع » وليست مسندة إلى المعصوم .
وأمّا الثانية فهي - مضافاً إلى كونها مرسلة لما في سندها من قوله : عن أُمّي الصيرفي أو بينه وبينه رجل ، عن عبد الملك بن عمير القبطي - انّ عبد الملك لم يوثق .
وأمّا الثالثة فسندها وإن كان موثّقاً ومقتضى الجمع الصناعي هو تنصيص ما دلّ على إرث المسلم الكافر بهذه الرواية وتكون النتيجة :
إرث المسلم الكافر ، إلّا الزوجة المسلمة فإنّها لا ترث الزوج الكافر .
ولكن العمل بهذه الرواية في مقابل ما تضافر وتواتر عنهم غير صحيح ، مضافاً إلى أنّ مقتضى التعليل الوارد في رواية عبد الرحمن بن أعين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا يتوارث أهل ملّتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا ، إنّ اللَّه عز وجلّ لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّاً » . « 3 » هو عدم الفرق بين الزوجة وغيرها ، لأنّ التعليل آب عن التخصيص .
وأمّا الرواية الرابعة فيرد عليها أمران :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 23 و 19 .
( 2 ) . الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 23 و 19 .
( 3 ) . انظر الرواية الرابعة .