تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومقالات — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
7 . أخرج الشيخ في « التهذيب » عن أبي العباس ( البقباق ) قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا يتوارث أهل ملّتين ( يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ) إلّا أنّ المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم » . « 1 » 8 . أخرج الكليني بسند صحيح عن جميل وهشام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه قال : فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا ، انّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّا شدّة . وفي رواية الشيخ الطوسي « انّ الإسلام لم يزده إلّا عزّاً في حقّه » . « 2 » ثمّ إنّ الرواية السابعة والثامنة تفسران ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنّه لا يتوارث أهل ملّتين كما سيوافيك بيانه ، وحاصل التفسير : انّ نفي التوارث كما يحصل بعدم إرث كلّ الآخر ، يتحقّق أيضاً بعدم إرث الكافر المسلم دون المسلم ، الكافر . وبذلك أيضاً يفسر بعض الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت بنفس اللفظ النبوي أو قريب منه ، نظير الروايات التالية : 9 . أخرج الشيخ بسند معتبر عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته يتوارث أهل ملّتين ؟ ، قال : « لا » . « 3 » 10 . ونظيره ما رواه علي بن جعفر عليه السلام ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، فهل يرث ، فقال : « لا يرث أهل ملّة » . وفي المصدر : لا يرث أهل ملّة ملّةً . « 4 »
هامش
( 1 ) . الوسائل ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 15 ، 14 ، 20 . ( 2 ) . الوسائل ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 15 ، 14 ، 20 . ( 3 ) . الوسائل ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 15 ، 14 ، 20 . ( 4 ) . لاحظ الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 24 .
رسائل ومقالات — صفحة 328 | الشيخ جعفر السبحاني