يؤخذ من الذكورة بشيء لانّه ظهر يحمل عليها . « 1 »
6 . وقال ابن البراج ( 400 - 481 ) : « ليس تجب زكاة الإبل إلّا بشروط : الملك والسوم ، والنصاب وحلول الحول » وذكر نفس هذه الشروط في زكاة البقرة والغنم . « 2 »
7 . وقال ابن زهرة ( 511 - 585 ) وشرائط وجوبها في الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة : الملك والحول ، والسوم وبلوغ النصاب . « 3 »
8 . وقال ابن إدريس ( 539 - 598 ) : لا تجب الزكاة في الإبل إلّا بشروط أربعة : الملك والنصاب والسوم وحئول الحول وكذلك في البقر والغنم ثمّ قال : الأظهر أن يزاد في شروط الإبل والبقر ، والغنم شرطان آخران ، هما إمكان التصرف بلا خلاف بين أصحابنا وكمال العقل . « 4 »
9 . وقال الكيدري ( ت 600 ) في الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة شروط : الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب .
10 . وقال ابن سعيد الحلي ( 601 - 690 ) : وأمّا الإبل فشروط الزكاة فيها الملك والسوم والحول ثمّ قال : وأمّا البقر فشروط الزكاة فيها مثل شروط الإبل ، إلى أن قال : وأمّا الغنم فشروط الزكاة فيها مثل الإبل والبقر . « 5 »
هذه عشرة كاملة من نصوص فقهائنا القدامى الذين اقتصروا على شرط
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 4 .
( 2 ) . المهذب : 1 / 161 ، 163 ، 164 .
( 3 ) . الغنية : 119 .
( 4 ) . السرائر : 1 / 432 .
( 5 ) . الجامع للشرائط : 126 - 129 .