1 . قال المفيد ( 336 - 413 ) : فأمّا الأنعام فإنّما تجب الزكاة فيها على السائمة إذا حال عليها الحول .
وقال في باب « حكم الخيل في الزكاة » وتُزكّى العتاق الإناث السائمة والبراذين السائمة سنة غير فريضة لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انّه وضع على الخيل العتاق ، والإناث السائمة عن كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين السائمة الإناث ، في كلّ عام ديناراً . « 1 »
2 . وقال الشيخ ( 385 - 460 ) في النهاية : وامّا الإبل والبقر والغنم فليس في شيء منها زكاة إلّا إذا كانت سائمة ويكون قد حال عليها الحول فصاعداً ، فأمّا المعلوفة منها فليس في شيء منها زكاة على حال - إلى أن قال - : وأمّا الخيل ففيها الزكاة مستحبة إذا كانت سائمة فإذا كانت معلوفة فليس فيها شيء . « 2 »
3 . وقال في المبسوط : شرائط وجوب زكاة الإبل أربعة : الملك والنصاب والسوم وحئول الحول . « 3 »
5 . وقال سلار ( ت 463 ) عند بيان الشروط .
أحدها السوم ، والثاني التأنيث وكلاهما يعتبر في النعم ولا تجب في المعلوفة زكاة ولا في الذكورة ، بالغاً ما بلغت . « 4 » وما ذكره من اشتراط الأُنوثة لم يوافقه أحد وفي رواية ابن أبي عمير الماع إلى اشتراط الأُنوثة في خصوص الإبل وسيوافيك الكلام فيها ، قال كان علي عليه السلام لا يأخذ من جمال العمل صدقة كانّه لم يحب أن
هامش
( 1 ) . المقنعة : 246 .
( 2 ) . النهاية : 177 .
( 3 ) . المبسوط : 1 / 191 .
( 4 ) . المراسم العلوية : 139 .