الحجيج خاضعاً لهذا الإطار ، أي أن يكون الحكم الواقعي ثابتاً وأسلوب إجرائه متغيراً .
وإليك نموذجاً من هذا النوع :
لا شكّ انّ هناك أُموراً وقعت موضوعاً لأحكام شرعية نظير :
1 . الاستطاعة : قال سبحانه :
« وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا »
« 1 »
.
2 . الفقر : قال سبحانه :
« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ
. . .
وَابْنِ السَّبِيلِ »
« 2 »
.
3 . الغنى : قال سبحانه :
« وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ »
« 3 »
.
4 . بذل النفقة للزوجة : قال سبحانه :
« أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ »
« 4 »
.
5 . إمساك الزوجة بالمعروف : قال سبحانه :
« فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ »
« 5 »
.
ومن الواضح انّ مصاديق هذه الموضوعات تتغيّر حسب تغيّر أساليب الحياة ، فالإنسان المستطيع بالأمس للحجّ ، لا يعد مستطيعاً اليوم ، لكثرة حاجات الإنسان في الزمان الثاني دون الأوّل ، وبذلك يتضح حال الفقر والغنى ، فربّ غني بالأمس فقير اليوم .
كما أنّ نفقة الزوجة في السابق كانت منحصرة في الملبس والمأكل
هامش
( 1 ) . آل عمران : 97 .
( 2 ) . التوبة : 60 .
( 3 ) . النساء : 6 .
( 4 ) . الطلاق : 6 .
( 5 ) . البقرة : 231 .