المشركين بالحرب والقتال .
وقال الشيعة الإمامية : الغنيمة تشمل جميع ما يأخذه المسلمون من المشركين بالقتال والحرب ، وبالصلح ، وبالإغارة على بلاد الشرك ، وقالوا :
يلحق بالغنيمة من حيث وجوب الخمس المعادن التي يجدها الإنسان في أرضه ، والكنز المدفون الذي لم يعرف صاحبه والغوص ، وهو الجواهر التي تستخرج من البحر ، والمال الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز الحلال من الحرام ، وكل مال يفضل عن مئونة الإنسان ، سواء اكتسبه من الصناعة أو التجارة أو الزراعة ، كل ذلك يجب فيه الخمس عند الشيعة ، وقد أفردوا في كتب الفقه بابا خاصا للخمس غير باب الزكاة .
ب - قال السنة : إن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في الآية يتامى الناس ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، سواء أكانوا من بني هاشم أو من غيرهم .
وقال الشيعة الإمامية : المراد خصوص اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب إلى هاشم بالأبوة علويا كان أو عقيليا أو عباسيا ، ولا تشمل الآية يتيما ولا مسكينا ولا ابن سبيل من غير الهاشميين .
ج - قال الشافعي وابن حنبل : تقسم الغنيمة على خمسة أسهم سهم رسول اللّه ، ويصرف على مصالح المسلمين ، وسهم يعطى لذوي القربى من غير فرق بين الأغنياء والفقراء ، والباقي للفرق الثلاثة ، وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل .
وقال أبو حنيفة : إن سهم الرسول سقط بموته ، أما ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء ، يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول .
وقال مالك : يرجع أمر الخمس إلى الإمام يقسمه حسب ما يراه من المصلحة « 1 » .
وقال الشيعة الإمامية : إن الأسهم الثلاثة الأولى سهم اللّه وسهم
هامش
( 1 ) تفسير الرازي ، آية الغنيمة ، وميزان الشعراني باب الغنيمة .