أحدهما في آخر البيت واللفظ الآخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر المصراع الثاني * والأمثلة في كتب البديع *
( الردء ) بالكسر وسكون الدال الناصر كما قال ابن الأثير * وعند الفقهاء العون الذي جاء للقتل مع القوم اما لم يحضر وقت القتل بمرض أو غيره من العذر * وفي ( شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية ) الردء بالكسر العون تقول ردأ اى أعان من باب فتح فالمصدر بمعنى الفاعل اي المعاون للمقاتلة أو للخدمة أو غيرهما *
باب الراء مع الزاي المعجمة
( الرزق ) متناول للحلال والحرام لأنه اسم لما يسوقه اللّه تعالى إلى الحيوان فيأكله اي يتناوله فيشمل المأكولات والمشروبات * ولما كان معنى الإضافة إلى اللّه تعالى معتبرا في مفهوم الرزق كان هذا التفسير أولى من تفسيره بما يتغذى به الحيوان لخلوه عن معنى الإضافة إليه تعالى * و ( عند المعتزلة ) الرزق عبارة عن مملوك يأكله المالك * وتارة فسروه بما لا يمتنع شرعا الانتفاع به * فعلى هذا لا يكون الحرام رزقا عندهم * فان قيل * ان خمر المسلم وخنزيره مملوكان له عند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى فإذا اكلهما يصدق على كل منهما تعريف الرزق لأنه مملوك يأكله المالك مع أنه حرام والحرام ليس برزق عندهم فالتعريف المذكور ليس بمانع * قلنا * في شرح نظم الاوحدى ان الحرام ليس بملك عند المعتزلة فلا انتقاض بالخمر والخنزير لعدم كونهما مملوكين للمسلم عندهم ( وان سلمنا ) ان الحرام مملوك له عندهم ( فالجواب ) بان المراد بالمملوك المجعول ملكا بمعنى المأذون في التصرف الشرعي بدليل ان معنى الإضافة إلى اللّه تعالى معتبر في مفهوم الرزق بالاتفاق فلو لم يكن المراد ما ذكرنا لخلا تعريف الرزق عن