في الحلق أعلاه وأسفله وأوسطه وهو المذكور في ( الخلاصة ) وفي ( الكافي ) ان ما بين اللبة واللحيين هو الحلق كله وفي ( مختصر الوقاية ) وحل اى المذكى بقطع اي ثلاث منها فلم يجز اى الذبح فوق العقدة انتهى *
( وفي شرحه ) لأبي المكارم عدم جواز الذبح فوق العقدة يدل على أنه لا يحصل قطع ثلاث من العروق الإربة بالذبح فوقها وفيه تأمل * وقيل يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام الذكاة ما بين اللبة واللحيين * وهو اختيار الإمام حافظ الدين البخاري رحمه اللّه تعالى وعليه فتوى الامام الرسغنى « 1 » رحمه اللّه تعالى حيث سئل عن ذبح شاة وبقي عقدة الحلقوم في جانب الصدر والواجب بقاؤه في جانب الرأس أيؤكل أم لا * فقال هذا قول العوام ولا عبرة به والمعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج وقد وجد * ثم إن جواز الذبح فيما تحت العقدة وحل المذكى بقطع ثلاثة من تلك الأربعة يدل على أن قولهم الذبح بين الحلق واللبة ليس على ظاهره فكان المراد به بين مبدأ الحلق واللبة انتهى * ( فالواجب ) حمل عبارة المتن على هذا كيف لا وقد وقع في ( الينابيع ) والذبح ما بين اللبة واللحيين اى بين الصدر والذقن انتهى * وحل ذبح شاة مريضة إلى أن يعلم حياتها ولم يتحرك منها شيء الا فمها قال محمد بن سلمة ان فتحت فاها لا توكل وان ضمت توكل * كذا في العين ان فتحت لا توكل وان ضمت توكل * وفي الرجل ان قبضت رجلها توكل وان بسطت لا توكل * وفي الشعر ان نام شعرها لا توكل وان قام توكل كذا في ( الخلاصة ) *
( واعلم ) ان المذبوح يجوز أكله كله إلا سبعة اجزاء منه كما أشير إليها في النظم *
هامش
( 1 ) الرسغنى بفتح الراء والغين وسكون المهملة نسبة إلى ( راس غين ) مدينة بالجزيرة وقرية بفلسطين 12 لب اللباب