[ المسألة الرّابعة ] في إرادته تعالى « 1 »
[ 2 / 315 ] قوله « 2 » : و ليست زائدة على الداعى إلى آخره « 3 » .
و اعلم أنّ الداعي « 4 » عند المصنّف هو عين الذات . فحاصل الدليل : أنّ « 5 » الإرادة التي هي أمر يرجّح « 6 » أحد طرفي « 7 » المقدور « 8 » على الآخر « 9 » ليست زائدة على الذات و إلّا لزم التسلسل في الإرادة « 10 » كما التزمه بعض مشايخ المعتزلة ، أو تعدّد القدماء كما التزمه بعض « 11 » المتكلّمين ؛ و كلاهما محالان .
فإن قيل : إذا كانت « 12 » الإرادة المرجّحة لأحد طرفي المقدور عين الذات لم يكن القدرة عين الذات ؛ إذ المعتبر فيها تعلّقها بالطرفين على السواء .
قلت : الذات باعتبار الذات بدون اعتبار كونه علما بالنفع و بالنظام الأعلى هو القدرة ، و باعتبار أنّه علم بالنظام الأعلى هو الإرادة المرجّحة .
قال المصنّف في شرح رسالة العلم بعد أن قال : « صحّة الصدور و اللاصدور هي « 13 » المسمّى بالقدرة و هي تكفي في الصّدور إلّا بعد أن يترجّح « 14 » أحد الجانبين على الآخر ، و الترجيح إنّما هو بالقصد الذي يسمّى بالارادة أو « 15 » بالداعي ؛ و عند القدرة و الإرادة يجب الصدور ، و « 16 » عند فقد
هامش
( 1 ) . الف ، م : في الاراده .
( 2 ) . الف م : قال المصنف .
( 3 ) . الف ، م ، ج ، د : - إلى آخره .
( 4 ) . ب : - الداعى .
( 5 ) . الف : - أنّ .
( 6 ) . الف ، م : امر به ترجح ؛ ب : أمر لا يرجح ؛ د : أمر لا يترجح .
( 7 ) . الف ، ب ، د : متعلّق .
( 8 ) . الف ، ب ، د : القدرة .
( 9 ) . ب ، د : + إلّا به .
( 10 ) . ج ، ه : الارادات .
( 11 ) . ج : + مشايخ .
( 12 ) . الف ، م : كان .
( 13 ) . شرح رسالة العلم : هو .
( 14 ) . ب ، ج ، ه : يرجح .
( 15 ) . الف ، م : و .
( 16 ) . ب ، ج ، ه : - و .