لقوله تعالى :
وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ
« 1 » واللّه - تعالى - لا يأمر بالحرام .
وعند الأشاعرة ، الرّزق ما أكل وإن كان حراما . ويجوز طلبه إجماعا .
ولقوله تعالى :
فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
« 2 » .
وأمّا السّعر ، فهو تقدير البدل فيما يباع به الأشياء . ولا يقال : هو البدل ؛ لأنّ البدل هو الثّمن أو المثمن . وليس أحدهما سعرا . وهو إمّا رخص ، وهو السّعر المنحطّ عمّا جرت به العادة ، والوقت والمكان واحد . وإمّا غلاء ، وهو ما يقابله ، وكلّ منهما إمّا من اللّه تعالى أو من العباد .
هامش
( 1 ) . المنافقون : 63 / 10 .
( 2 ) . الجمعة : 62 / 10 .