حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيّ » « 1 » .
3 - في حديث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « حرمة الميّت كحرمة الحيّ » « 2 » .
4 - في حديث وفاة الحسن عليه السلام عن الحسين عليه السلام : « إنّ اللَّه حرّم من المؤمنين أمواتاً ما حرّم منهم أحياءً » . . . الحديث « 3 » .
5 - في حديث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « حرمته ميّتاً أعظم من حرمته وهو حيّ » « 4 » .
6 - إنّ عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله كانت تقول : كسر عظم المسلم ميّتاً ككسره وهو حيّ . تعني في الإثم « 5 » .
7 - عن العلاء بن سيّابة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في بئر محرج وقع فيها رجل فمات فيها فلم يمكن إخراجه من البئر أيتوضّأ في تلك البئر ؟ قال : لا يتوضّأ فيها ليعطل ويجعل قبراً ، وإن أمكن إخراجه أخرج وغسل ودفن ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « حرمة المسلم ميّتاً كحرمته وهو حيّ سواء » « 6 » .
فتفيد هذه الأحاديث أنّه لا فرق بين الأحياء والأموات في احترام المؤمن وعدم جواز هتك حرمته ، ولا سيما مع استدلال الإمام أبي عبد اللَّه الحسين بن علي عليهما السلام والإمام أبي عبد اللَّه جعفر بن محمد عليهما السلام « 7 »
هامش
( 1 ) المصدر نفسه .
( 2 ) الوسائل 19 : 248 بأسانيد متعدّدة .
( 3 ) الوسائل 19 : 250 .
( 4 ) الوسائل 19 : 251 .
( 5 ) راجع الموطأ 1 : 237 وتنوير الحوالك في هامشه : 237 ، وسنن أبي داود 4 : 213 ، وابن ماجة 1 : 516 ، ومسند أحمد 4 : 246 و 6 : 58 / 100 / 105 / 169 / 200 ، ومستدرك الوسائل 3 : 380 و 19 : 251 ، وسنن البيهقي 4 : 58 .
( 6 ) الوسائل 2 : 875 و 19 : 251 .
( 7 ) أنّ معاذ بن جبل قبّل كتاب أبي بكر ، راجع نزهة المجالس 2 : 134 ويظهر من مسند أحمد 4 : 181 أن عيينة قبّل كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله .