مجتهدي علماء العترة بعده على أمر حرم مخالفته ؛ وقد أجمعوا على صحة هذا المذهب المشار إليه وصحة اعتبار أصوله وقواعده والحمد للّه رب العالمين .
تنبيه :
اعلم أنا قد أوضحنا بحمد اللّه هنا وفيما سبق طرق بلوغ مذاهب سلف العترة المطهرين عن الأرجاس ، الذين هم هداة الناس ، من أصولهم وفروعهم إلى من بعدهم من المتأخرين منهم إلى أن بلغت إلى أهل عصرنا وأوضحنا ذلك إيضاحا بينا لا يبقى معه ارتياب لأولي الألباب .
[ طرق مذاهب العترة وأسانيدها ]
قلت : إلا أني رجحت بعد استخارة اللّه سبحانه وتعالى أن أؤكد ذلك تأكيدا ثانيا جليا ؛ وذلك أني أدفع « 1 » طرق مذاهب العترة من أصولها الثلاثة التي قد عرفتها وفروعها التي نحن بصددها عن العدول الثقات من مجتهدي علماء آبائنا وشيعتنا حتى نبلغ بها - إن شاء اللّه تعالى - إلى الوصي المرتضى عن أخيه المصطفى رسول اللّه فنقول وباللّه الاهتداء وبأحد الطرق المعتبرة [ الآتية إلى القاضي العلامة : محمد بن سليمان بن أبي الرجال وذلك ما قاله ] « 2 » القاضي العلامة فخر الدين : عبد اللّه بن الحسن الدواري رضي اللّه عنه ورحمة اللّه عليه في إسناد « 3 » فقه الزيدية قال - رحمه اللّه : السماع لذلك من جهتنا إلى الفقيهين العالمين بدر الدين محمد بن سليمان بن أبي الرجال وعماد الدين يحيى بن الحسن البحيح والفقيه يحيى بسنده إلى الفقيه بن سليمان وإلى الأمير المؤيد بن أحمد والفقيه [ 152 - ب ] محمد بن سليمان بسنده إلى الأمير المؤيد بن أحمد المذكور وسند
هامش
( 1 ) في ( ب ) : أرجع .
( 2 ) ساقط في ( أ ) .
( 3 ) في ( ب ) : إسناده .