تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الملل والنحل — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
اللَّه عزّ وجلّ ، وقد حكم بمسح الرؤوس والأرجل في الوضوء ، فلا مندوحة عن البخوع لحكمه ، أمّا نقاء الأرجل من الدنس فلا بدّ من إحرازه قبل المسح عليها عملًا بأدلّة خاصّة دلّت على اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه « 1 » . ولعلّ غسل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رجليه - المدّعى في أخبار الغسل - إنّما كان من هذا الباب ، ولعلّه كان من باب التبرّد ، أو كان من باب المبالغة في النظافة بعد الفراغ من الوضوء . واللَّه أعلم « 2 » .
هامش
( 1 ) . ولذا ترى حفاة الشيعة والعمّال منهم - كأهل الحرث وأمثالهم وسائر من لا يبالون بطهارة أرجلهم في غير أوقات العبادة المشروطة بالطهارة - إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ثمّ توضّئوا فمسحوا عليها نقيّة جافّة . ( 2 ) . مسائل فقهية : 82 .