9 - قال المراغي :
ونكاح المتعة وهو نكاح المرأة إلى أجل معيّن كيوم أو أسبوع أو شهر كان مرخّصا فيه في بدء الإسلام ، وأباحه النبيّ لأصحابه في بعض الغزوات لبعدهم عن نسائهم فرخّص فيه مرة أو مرتين « 1 » .
10 - قال الشوكاني : قال الجمهور : إن المراد بالآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ، ويؤيده قراءة أبي بن كعب وابن عبّاس وسعيد بن جبير « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن » « 2 » .
11 - قال علاء الدين البغدادي : المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة ، وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم ، فإذا انقضت المدة بانت منه بغير طلاق ، وكان هذا في ابتداء الإسلام « 3 » .
هذه نبذة من كلمات مراجع تفسير القرآن عند العامة ، وكلها تشير إلى مشروعية المتعة في الإسلام .
نكاح المتعة في السنّة :
في باب نكاح المتعة من صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم ينزل قرآن يحرّمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء . قال محمد : يقال إنه عمر « 4 » .
وأخرج عن قيس عن عبد اللّه قال : كنّا نغزو مع النبيّ وليس معنا نساء فقلنا :
ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك فرخّص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ، ثم قرأ :
هامش
( 1 ) تفسير المراغي ج 4 / 8 .
( 2 ) تفسير الشوكاني ج 1 / 414 .
( 3 ) تفسير الخازن ج 1 / 357 .
( 4 ) صحيح البخاري ج 5 / 188 رقم الحديث 4518 وحديث رقم 1571 ج 2 .