5 - لا نفقة للمنقطعة إلّا مع الشرط ، أما الدائمة فلها النفقة ، حتى ولو اشترط عليها عدم الإنفاق .
6 - يكره التمتع بالأبكار ، أما الزواج بهنّ دواما فمندوب .
7 - للزوجة الدائمة حق على الزوج أن ينام في فراش قريب من فراشها ليلة واحدة من كل أربع ليال معطيا لها وجهه ، وإن لم يتلاصق الجسدان ، والمهم أن لا يعدّ هاجرا ، أما المواقعة فتجب عليه في كلّ أربعة أشهر مرة ، ولها أن تطالب إن امتنع عن المبيت أو المواقعة .
ولا يجب شيء من ذلك للمنقطعة ، بل يترك له الخيار ، وليس لها أن تطالبه ، لا بالمبيت ولا بالمواقعة .
8 - إذا طلّقت الزوجة الدائمة طلاقا رجعيا بعد الدخول ، فللمطلّق أن يرجع إليها قبل انقضاء العدة ، وإذا كان الطلاق خلعيا ، وعن كره وبذل منها له ، فلها الحق أن ترجع بالبذل ما دامت في العدة .
أما المنقطعة فإنها تبين منه بمجرد انتهاء المدة أو هبتها ، ولا يحق له ولا لها بالرجوع أثناء العدة ، وبالأولى بعد انتهائها ، أجل يجوز له أن يجدّد العقد عليها دواما أو انقطاعا ، وهي في العدة منه ، ولا يجوز ذلك لغيره إلا بعد انقضاء العدة .
9 - إذا دخل بالزوجة الدائمة فقد استقر عليها تمام المهر ، فإن امتنعت بعد ذلك ولم تمكّنه من نفسها نشوزا منها وعصيانا فلا يسقط من مهرها شيء ، وإنما تسقط نفقتها ، لأنها في مقابل الطاعة .
أما إذا دخل بالمنقطعة ، ثم امتنعت من غير عذر فللزوج أن يضع من مهرها بنسبة الوقت الذي امتنعت فيه .
10 - يجوز أن يتمتع الرجل بأكثر من أربع نساء ، ولا يجوز له في الدائم الزيادة على الأربع .
أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد — صفحة 357
مساهمون: مقاتل ابن عطية
ص٣٥٧