ينتظر أولادها " . . . الحديث رواه أحمد « 1 » ، وأخرجاه في الصحيحين « 2 » .
كل ذلك مراعاة لاجتماع « 3 » / الخواطر في طاعة الله ، وحذرا من تفرق الهمم فيها « 4 » ، ونظائر هذا في شريعتنا مطلوب كالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين « 5 » وكذلك الشبق « 6 » ، وكل ما يلهي .
وبالجملة : فكل عبادة الله - سبحانه - ينبغي للإنسان أن لا يدخل فيها ، حتى يحسم مواد اشتغال قلبه عنها ما أمكن ، ومن هذا ، / أو قريبا منه قوله - عليه
هامش
( 1 ) في المسند ( 2 / 318 ) .
( 2 ) البخاري في كتاب الخمس باب قول النبي صلّى اللّه عليه وسلم : « أحلت لكم الغنائم . . . » ، ومسلم في الجهاد حديث 32 باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة . [ انظر ص : 258 من هذا البحث ] .
( 3 ) في ( م ) : لاجماع .
( 4 ) كلمة : " فيها " ليست في ( م ) .
( 5 ) الأخبثان : البول والغائط . أخرج مسلم في ( المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة طعام مع مدافعة الأخبثين ) عن عائشة قالت : . . . أني سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم يقول : « لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا يدافعه الأخبثان » وأخرجه بنحوه أبو داود في الطهارة باب أيصلي الرجل وهو حاقن ؟ ، وأحمد في المسند في مواضع منها ( 6 / 43 ) .
( 6 ) الشبق : شدة الغلمة وطلب النكاح ، يقال : رجل شبق ، وامرأة شبقة [ انظر لسان العرب 10 / 171 ] ، ولم أجد على ذلك دليلا ولعل الطوفي - رحمه الله - ذكره قياسا على حضرة الطعام ومدافعة الأخبثين لأن العلماء ألحقوا بهما كل ما كان في معناهما مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع ، - والله أعلم - .