والموات للإمام . « 1 »
قوله : ( وكلّ أرض خربة ) . [ ح 3 / 1423 ]
في الشرح : « سواء ترك أهلها أو هلكوا ، وسواء كانوا مسلمين أو كفّاراً ، وكذا مطلق الموات التي لم يكن لها مالك » . « 2 »
قوله : ( وبطون الأودية ) . [ ح 3 / 1423 ]
في الشرح : « المرجع فيها وفي الأرض الخربة إلى العرف ، كما صرّح به الأصحاب ، ويتبعهما ما فيهما من شجر ومعدن وغيرهما » . « 3 »
قوله : ( وهو للإمام من بعده ) . [ ح 3 / 1423 ]
في الشرح :
اتّفقت الشيعة على أنّ الأنفال من بعد الرسول للإمام ، وأنّها غير الغنيمة والخمس ، وذهب بعض العامّة إلى أنّها هي الغنيمة ، وإنّ قوله تعالى :
« قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ »
« 4 » معناه أنّ الغنيمة مختصّة بالرسول ، ثمّ نسخ بقوله تعالى :
« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ »
الآية « 5 » بأن جعل الأربعة الأخماس للغانمين ، ونصف الخمس للأصناف الثلاثة . « 6 »
قوله : ( من الغنائم ) . [ ح 4 / 1424 ]
في الشرح : « يمكن إدراج أرباح المكاسب مطلقاً في الغنائم ؛ لأنّها أيضاً غنيمة بالمعنى الأعمّ » . « 7 »
قوله : ( والملّاحة ) . [ ح 4 / 1424 ]
في شرح الفاضل الصالح :
الملّاحة - بشدّ اللام - : منبت الملح كالنفاظة والقيارة لمنبت النفط والقير ، وذكرها بعد
هامش
( 1 ) . شرح أصول الكافي للمازندراني ، ج 7 ، ص 393 .
( 2 ) . المصدر .
( 3 ) . المصدر .
( 4 ) . الأنفال ( 8 ) : 1 .
( 5 ) . الأنفال ( 8 ) : 41 .
( 6 ) . المصدر .
( 7 ) . شرح أصول الكافي للمازندراني ، ج 7 ، ص 394 .