قوله : ( وليس من تلك الأربعة ) إلخ [ ح 5 / 1494 ] يفهم نوعان من التفرقة بين الصوم وغيره .
قوله : ( بدعائم الإسلام ) إلخ [ ح 6 / 1495 ] العلم الواجب على كلّ مسلم ومسلمة هو العلم بهذه الأشياء ، دون غيرها من أحكام الشريعة .
قوله : ( حتّى كان أبو جعفر عليه السلام ففتح لهم ) إلخ [ ح 6 / 1495 ] أقول : قد بيّن أمير المؤمنين عليه السلام كثيراً من الأحكام ، وكذلك الحسنان صلوات اللَّه عليهما ؛ لكن بعد شهادة الحسين عليه السلام انسدّ بأمر اللَّه تعالى باب التعليم ، ثمّ انفتح في زمن محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام ، وتوضيح ذلك في اختيار الشيخ الطوسيّ من كتاب الكشّي حيث قال في ترجمة القاسم بن عوف : قال : قال لي عليّ بن الحسين : إيّاك أن تأتي أهل العراق فتخبرهم أنّا استودعناك علماً ! وإيّاك أن تشدّ راحلة إلينا ! فإنّما هاهنا يطلب العلم حتّى يمضي لكم بعد موتي سبع حجج ، ثمّ يبعث اللَّه لكم غلاماً من ولد فاطمة صلوات اللَّه عليها ، يُنبِت الحكمة في صدره كما يُنبِت الطلُّ الزرعَ . قال : فلمّا مضى عليّ بن الحسين صلوات اللَّه عليهما ، حسبنا الأيّام والجُمع والشهور والسنين ، فما زادت يوماً ولا نقصت حتّى تكلّم محمّد بن عليّ بن الحسين عليهم السلام باقرالعلم « 1 » .
باب أنّ الإسلام
إلخ
قوله : ( وتؤدّى به الأمانة ) [ ح 1 / 1505 ] دلالة على عدم وجوب ردّ أمانة الكفّار .
باب أنّ الإيمان يَشرِك الإسلام
سيجيء « 2 » أنّ الإيمان أن يطاع اللَّه .
قوله : ( وعلى ظاهره ) إلخ [ ح 1 / 1511 ] الإسلام أمر لفظيّ ، والإيمان مركّب منه ومن غيره .
باب [ آخر منه ]
قوله : ( أو صغيره ) إلخ [ ح 1 / 1516 ] إذا أتى العبد صغيرة من صغار المعاصي كان خارجاً من الإيمان .
هامش
( 1 ) . رجال الكشّي ( اختيار معرفة الرجال ) ، ص 124 - 125 ، الرقم 196 مع تلخيص .
( 2 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 33 ، ح 3 .